للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١) حقِّ المحرم … (٢) والحائض (٣) الوطء (٤) حرامٌ ولم يحرّم الدَّواعي بهذا الحديث مع أنَّ الحيض يوجد في كلِّ شهرٍ فأمَّا الاستبراء و (٥) لإحرام لا يقع إلا نادرًا فحرمة الدَّواعي ضررٌ فينبغي بقوله - عليه السلام -: "لا ضرر ولا إضرار (٦) في الإسلام" (٧).

قوله: (ومن أغمى عليه [في رمضان] (٨)) لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء؛ لوجود النِّيَّة في ذلك اليوم … (٩) ظاهرًا، فإذا طال الإغماء ألحق (١٠) بالجنون وإذا قصر ألحق بالنَّوم، والنَّوم لا يسقط والإطالة والقصر في حقِّ الصَّوم الشَّهر، وفي حق الصَّلاة يومٌ وليلة.


(١) زاد في (أ)، (خ): "و".
(٢) زاد في (ب)، (خ): "وفي ".
(٣) في (خ): "الحيض ".
(٤) سقطت من: (خ).
(٥) في (ب): "أو".
(٦) في (ب): " اضطرار".
(٧) ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، كتاب: أبواب الأحكام، باب: من بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره، (٣/ ٤٣٢) رقم الحديث: ٢٣٤١، ونصُّه: عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار". و: أحمد، المسند (مرجع سابق)، مسند ابن عباس، (٣/ ٢٦٧)، رقم الحديث: ٢٨٦٧. و: الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، (٥/ ٤٠٧)، رقم الحديث: ٤٥٤٠. قال عنه الزَّيلعي: فيه مقالٌ، فوثَّقه أحمد، وضعَّفه أبو حاتم، وقال: هو منكر الحديث، لا يحتجُّ به. ينظر: الزيلعي، نصب الرَّاية في تخريج أحاديث الهداية، (مرجع سابق)، (٤/ ٣٨٥).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٩) زاد في (أ). "فقضى ما بعده؛ لأنَّ نيَّة الصَّوم وجد في ليلة اليوم الذي أغمى عليه فيه، الإغماء لا يؤثر في الصَّوم كالنَّوم، وإنَّما لزمه القضاء فيما بعده؛ لأنَّ النِّيَّة لم توجد فيه، ولأنَّ الإغماء مرضٌ لا يستحق به الولاية كسائر الأمراض ".
(١٠) في (ب): "لحق ".

<<  <  ج: ص:  >  >>