للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ومن تسحَّر) (١) السُّحور سنَّةٌ بقوله - عليه السلام -: "إن فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتب أكلة السحر (٢) " (٣)(٤) والسَّحور اسم (٥) ما يتسحَّر (٦)، أمَّا السُحر اسم زمانٍ والزَّمان لا يجوز أن يؤكل.

فإن قيل: ينبغي أن لا ينافي الحيض الصَّوم كما أن الجنابة لا تنافي (٧) الصَّوم، من حيث أنَّ كلَّ واحدٍ مانع الصَّلاة والجنابة (٨) [غير مانعةٍ] (٩) بفعل (١٠) النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبًا من غير احتلام؛ لأنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحتلم أصلًا، فلا يجوز الاحتلام على الأنبياء - عليهم السلام -. قلنا: ينبغي أن لا تكون مانعةً؛ لأنَّ (١١) النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يقبِّل بعض نسائه الحيَّض وهو صائمٌ، مع أنَّ الجماع متى كان محظورًا لا يكون الدَّواعي حلالًا كما في الاستبراء.


(١) قال الماتن: "من تسحَّر وهو يظنُّ أنَّ الفجر لم يطلع، أو أفطر وهو يرى أنَّ الشَّمس قد غربت ثمَّ تبيَّن أنَّ الفجر كان قد طلع، أو أن الشَّمس لم تغرب قضى ذلك اليوم ولا كفَّارة عليه ".
(٢) في (أ): " السحور".
(٣) مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب: الصِّيام، باب: فضل السُّحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، (٢/ ٧٧٠)، رقم الحديث: ١٠٩٦. ونصُّه: عن عمرو بن العاص، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السَّحر".
(٤) زاد في (أ)، (ب)، (خ): "يعني سحر خوردن ".
(٥) سقط في (أ).
(٦) في (أ): "يسحر".
(٧) في (خ): "ينافي ".
(٨) في (ب)، (خ): " فالجنابة".
(٩) ما بين المعكوفتين سقط من (خ).
(١٠) في (أ)، (خ): "بقول ".
(١١) في (ب)، (خ): "إلا أن ".

<<  <  ج: ص:  >  >>