للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وإذا حاضت المرأة أفطرت) فالمريض والمسافر يأكلان جهرًا، وقيل: الحائض كذلك، وقيل:(١) يأكل سرًا تعظيمًا لشهر رمضان.

قوله: (ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر) احتياطًا [لأنَّه يجوز أن يكون ما رآه ليس بهلال، ولا يفطر بالشُّبهة ويصوم احتياطًا] (٢) فإذا رأى هلال رمضان وحده صام للاحتياط أيضًا (٣).

قوله: (علة أي غيم أو غبار) (٤).

قوله: (يقع العلم)(٥) فذكرنا (٦) أنَّ عند أبي يوسف علمٌ غالب الظَّن، وعند محمد، -رحمه الله- العلم القطعي بناءً على الجمع الكثير، فعند أبي يوسف، -رحمه الله- خمسون رجلًا (٧)، وعند محمد، -رحمه الله- حد التَّواتر.


= الضَّمير لأنَّ الصَّلاة عبادةٌ بدنيَّة، والصَّوم رياضةٌ فيكون الوصيَّة مقصودةٌ وإلَّا من حقِّه أن تذكر الضَّمير ترجيحًا للمذكَّر على المؤنَّث فيراد كلُّ واحدٍ منها". ثمَّ زاد في (ب)، (خ): "إلَّا أن الصلاة مقصودة فلهذا أنث كما في قوله: تجارة أو لهوا انفضوا إليها والتجارة هي المقصودة لأن بالتجارة يحصل اللهو أيضًا فيكون رجوع الضمير إلي التجارة رجوعًا إليهما معما أنها مقصودة". ولم أعتمدها لعدم وجود هذا القول في المتن، ولعدم مناسبة ال
(١) زاد في (أ): "لا".
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٣) سقط في (أ)، (خ).
(٤) جاء في (خ) هذا القول متأخرًا عن القول الذي بعده. وقد قال الماتن: "إذا كان بالسَّماء علهٌ لم تقبل في هلال الفطر إلَّا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وإن لم يكن بالسَّماء علةٌ لم تقبل إلَّا شهادة جمعٍ كثيرٍ يقع العلم بخبرهم ".
(٥) زاد في (ب)، (خ) "قد".
(٦) في (ب)، (خ): " ذكرنا ".
(٧) سقطت من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>