للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دلَّ (١) على (٢) جواز الإطعام ها هنا، أمَّا في صدقة الفطر لا يجوز الإطعام لأنَّه [قال: يؤدِّي] (٣) مال (٤)(٥) والأداء يقتضي التَّمليك.

قوله: (والشَّيخ الفاني:) الذي (٦) لا يقدر … (٧) بقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} (٨). أي يكلفونه فلا يقدر على الصَّوم، وعند البعض كلمةٌ لا مدرجة: أي لا يطيقونه، فعليه فديةٌ (٩) كالشَّيخ الفاني، أمَّا إذا قدر بعد ذلك الشَّيخ الفاني الصَّوم يعيد الصَّوم.

قوله: (فأوصى)، عند الشَّافعي -رحمه الله- بدون الوصيَّة لازمٌ وعندنا بدون الوصيَّة غير لازمٍ (١٠)، فأمَّا إذا تبرَّع الوارث يجوز.

(١١).


(١) أي قوله يطعم.
(٢) سقط في (أ)، (خ).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (خ).
(٤) سقط من (ب).
(٥) زاد في (خ): "يؤدي ".
(٦) سقط في (أ)، (خ).
(٧) زاد في (أ): "على الصِّيام يفطر ويطعم لكلِّ يوم مسكينًا، كما يطعم في الكفَّارات لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}. قيل: معناه يطيقونه ولا يطيقونه لأنَّه عاجزٌ عن الصَّلاة لا يرجى له بحالٍ فانتقل فرضه إلى الإطعام كالميت ".
(٨) سورة البقرة، آية: ١٨٤.
(٩) في (خ): "دية".
(١٠) عند الشَّافعيَّة: يجب على وليه القضاء عنه وإن لم يوصي؛ لأنَّهم ورثته فالغنم بالغرم فكما أنَّهم يغنمون أمواله بموته فيغرمون بقضاء الواجب عنه كالحج والصِّيام. ينظر: الروياني، أبو المحاسن، عبد الواحد بن إسماعيل الرَّوياني، بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)، (ت ٥٠٢ هـ)، تح: طارق فتحي السيد، ط: دار الكتب العلمية، (٣/ ٢٨٠).
(١١) زاد في (أ)، (ب)، (خ): "قوله: إليها الضمير راجع إلى الصَّلاة وإلى الصَّوم لكن أنَّث=

<<  <  ج: ص:  >  >>