للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّاني وقضى الأوَّل بعده ولا فدية عليه) لأنَّ وقت رمضان لا يصلح لصوم غيره فلم يكن له أن يشغله بالقضاء، يدل عليه أنَّه لو تذكَّر صلاة الظُّهر وهو في آخر وقت العصر فلم يصلي الظُّهر صلى العصر ثمَّ صلَّى الظُّهر بعده؛ لأنَّ الوقت مضيَّق لفرض الوقت كذلك ها هنا.

وإنَّما لم يجب عليه الفدية؛ لأنَّه مفطرٌ معذورٌ يرجى له القضاء فلا يلزمه الفدية مع الصَّوم كما لو صام في السَّنة] (١)، أي لا فدية مشروعةٌ (٢) مع القضاء، و (٣) عند الشَّافعي -رحمه الله- يجب القضاء مع الفدية (٤).

قوله: (يطعم (١) [(ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم وليه لكل يوم مسكينًا نصف صاعٍ من برِّ أو صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ)؛ لقوله -رحمه الله-: "ومن مات وعليه قضاء رمضان فأطعم وليه عنه" (٥)، ولأنَّ الفرض وجب عليه فعجز عنه بعد وجوبه فانتقل إلى من يقوم مقامه كالطَّهارة] (٦).


(١) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٢) في (أ): " مشروعًا "، و في (ب): " مشرعا "، و في (خ): " شرعًا ".
(٣) سقط في (أ)، (خ).
(٤) في (أ): "القدرة". يفرِّق الشَّافعيَّة بين التَّأخير إن كان بعذر أو بدون عذر، فإن كان قد أخَّر القضاء لعذرٍ دام به من مرضٍ أو سفرِ، فلا كفَّارة عليه، وإن أخَّره لغير عذرٍ فعليه مع القضاء الكفَّارة عن كلِّ يومٍ بمدٍّ من طعامٍ، وهذا إجماع الصَّحابة، والأوزاعي. ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (٣/ ٩٨٣).
(٥) هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح والصحيح ما أخرجه البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الصَّوم، باب: من مات وعليه صيامٌ، (٣/ ٣٥)، رقم الحديث: ١٩٥٢. ونصُّه: أنَّ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليُّه ". ينظر: البيهقي، معرفة السنن والآثار، (مرجع سابق)، (٦/ ٣١٠).
(٦) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>