(٢) في (أ): " مشروعًا "، و في (ب): " مشرعا "، و في (خ): " شرعًا ". (٣) سقط في (أ)، (خ). (٤) في (أ): "القدرة". يفرِّق الشَّافعيَّة بين التَّأخير إن كان بعذر أو بدون عذر، فإن كان قد أخَّر القضاء لعذرٍ دام به من مرضٍ أو سفرِ، فلا كفَّارة عليه، وإن أخَّره لغير عذرٍ فعليه مع القضاء الكفَّارة عن كلِّ يومٍ بمدٍّ من طعامٍ، وهذا إجماع الصَّحابة، والأوزاعي. ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (٣/ ٩٨٣). (٥) هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح والصحيح ما أخرجه البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الصَّوم، باب: من مات وعليه صيامٌ، (٣/ ٣٥)، رقم الحديث: ١٩٥٢. ونصُّه: أنَّ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليُّه ". ينظر: البيهقي، معرفة السنن والآثار، (مرجع سابق)، (٦/ ٣١٠). (٦) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).