للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أيَّام (١) أخر، أمَّا القضاء لا يجب [إلَّا بعد] (٢) إدراك (٣) أيامٍ أخر؛ لأنَّ القضاء أصلٌ غير معقولٍ، وقيل: معقولٌ وهو: أن يصوم لأجل الصَّوم، وقيل: غير معقول الفداءُ (٤) والقضاءُ في معنى الأداء، وهو أن يدرك الإمام (٥) في (٦) الرُّكوع في صلاة العيد يؤدِّ التَّكبيرات في الرُّكوع؛ لأنَّ الرُّكوع شبيهٌ بالقيام من حيث استواء النِّصف الأسفل، فإذا لم يقدر بمثلٍ معقولٍ فلو أدَّى بمثلٍ غير معقولٍ صحَّ.

قوله: (وإن شاء تابع (٧)) (٨) [ … (٩)؛ لأنَّ التَّتابع غير مشروطٍ في صوم رمضان؛ لأنَّه لو أفسد يومًا منه لا يفسد كلُّه، فكذلك في القضاء كالصَّلاة المختلفة وعكسه الصَّلاة الواحدة] (١٠) [إنَّما التَّتابع] (١١) للمسارعة إلى إسقاط الواجب.

قوله: (ولا فدية) [قال: (وإن أخَّره حتى دخل آخر صام رمضان


(١) في (خ): "امام ".
(٢) سقط في (أ).
(٣) في (أ): " لإدراك ".
(٤) في (ب)، (خ): " الفدية ".
(٥) في (أ): " الأيام ".
(٦) سقط في (أ)، (ب).
(٧) في (أ): "تابعة".
(٨) قال الماتن: "قضاء رمضان إن شاء فرَّقه وإن شاء تابعه، فإن أخَّره حتى دخل رمضانٌ آخر صام رمضان الثَّاني وقضى الأول بعده ولا فدية عليه ".
(٩) زاد في (أ): "وقضى رمضان إنشاء فرقة وإنشاء تابعة".
(١٠) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(١١) سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>