(٢) في (خ): "رمل "، والرَّمد علَّةٌ تصيب العين. (٣) في (ب): "فخاف ". (٤) هذه من مسامحات المؤلف -رحمه الله-؛ لأنَّ الصَّحيح عند الشَّافعيَّة: إن خاف على نفسه الهلاك أو ذهاب منفعةٌ عضوٍ يجب عليه الفطر، ليس مجرد الحل؛ لقال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [سورة النِّساء، آية: ٢٩]، وقال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [سورة البقرة، آية: ١٩٥]. ينظر: القليوبي، شهاب الدِّين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين (ت ١٠٦٩ هـ)، تح: مكتب البحوث والدراسات ط: دار الفكر (٢/ ٨٧). و: البجيرمي، سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، تحفة الحبيب على شرح الخطيب المشهور (بحاشية البجيرمي على الخطيب)، (ت: ١٢٢١ هـ)، (٧/ ١٥). (٥) في (ب): "للقضاء". (٦) كما لو بقي عليه عشرون يومًا ومات قبل دخول رمضان بخمسة عشر يومًا يكون قد تعلق في ذمَّته خمسة أيام يجب قضاؤها والباقي معفوٌ عنه. (٧) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ). (٨) في (ب): "بفدية".