للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا واو العطف؛ لأنَّه لو كان للعطف (١) يفسد المعنى؛ لأنَّه يكون مجزومًا (٢) على العطف على من فحينئذ لا يكون مكروهًا، والحكم أنَّه مكروه.

وكذلك الواو في قوله: (لا يفطر الصَّائم ويكره)، أيضًا للابتداء لا للعطف، فلو كان للعطف لا يكون مكروهًا، والحكم أنَّه مكروه، و (٣) إنَّما يكره؛ لأنَّ فيه (٤) تعريض الصَّوم إلى الفساد.

قوله: (إذا كان لها منه (٥) بدّ)، [لأنَّها لا تأمن أن يسبق إلى جوفها، وإذا لم يكن لها بدٌّ يكره لها ذلك؛ لأنَّه يجوز لها الإفطار بالأكل لأجل نفي الضَّرر عن الصَّبي فهذا أولى] (٦)، بأن كان شخصٌ آخر يذوق الطَّبخ وهي لا تحتاج (٧) إلى الذَّوق.

قوله: (يخاف الأعذار سبعةٌ) وقيل ستَّةٌ (٨): المرض، والسَّفر، والإرضاع (٩)، والحبل إذا خافت على نفسها أو ولدها (١٠)، والجوع الشَّديد والعطش الشَّديد، والشَّيخ الفاني، وعند الشافعي -رحمه الله- الخوف عند الهلاك،


(١) في (ب): " العطف "، وفي (خ): " عطفًا".
(٢) في (خ): " مجرورًا ".
(٣) سقطت من (ب)، (خ).
(٤) سقطت من (خ).
(٥) سقطت من (ب)، (خ).
(٦) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٧) في (أ)، (ب)، (خ): "يحتاج".
(٨) الخلاف في التَّقسيم وإلا فهم متفقون على نوعيَّة الأعذار، فمن قال هي سبعة: جعل الجوع الشديد عذر والعطش الشَّديد عذرٌ آخر، ومن قال هي ستَّة: جعلها شيئًا واحدًا.
(٩) في (أ): "والإبضاع ".
(١٠) زاد في (ب): "والإرضاع والحبل ".

<<  <  ج: ص:  >  >>