للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تناقض إن وصل يفطر (١) بالإجماع، وإن لم يصل لم (٢) يفطر (٣) بالإجماع.

قوله: ( … (٤) في غير شهر (٥) رمضان كفَّارة) (٦)(٧)؛ لأنَّ النِّيَّة في غير شهر (٨) رمضان لا تجوز (٩) إلَّا في اللَّيل، فيوهم أنَّ فيه كفَّارة فقال: (وليس في إفساد الصَّوم (١٠) غير رمضان كفَّارة) إزالةً للوهم، وإن كان الإمساك والنِّيَّة في نيَّة صوم رمضان فلا تجب (١١) الكفَّارة فيه، وإن (١٢) كان تعلم من (١٣) وجوب (١٤) الكفَّارة في رمضان عدم وجوب (١٥) الكفَّارة في غير رمضان.

قوله: (ومن ذاق بفمه) و (١٦) قوله: (ويكره) هذه الواو [واو الابتداء] (١٧)


(١) في (ب): "يفطره".
(٢) في (خ): "لا".
(٣) في (ب): "يفطره".
(٤) زاد في (ب): "وليس "، وفي (خ): "ليس ".
(٥) سقطت من (ب)، (خ).
(٦) قال الماتن: "ولا كفَّارة عليه في إفساد الصَّوم في غير رمضان كفَّارة".
(٧) زاد في: (أ). "لأنَّ الكفَّارة تجب بحرمة الزَّمان، وذلك لا يوجد في غيره ".
(٨) سقطت من (ب)، (خ).
(٩) في (أ): "يجوز".
(١٠) سقطت من (ب)، (خ).
(١١) في (أ): "يجب ".
(١٢) سقط في: (أ).
(١٣) سقطت من (خ).
(١٤) في (أ): " وجود ".
(١٥) في (أ): " وجود ".
(١٦) سقطت من (خ).
(١٧) في (ب): " والابتداء ".

<<  <  ج: ص:  >  >>