للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (والقراءة واجبةٌ في جميع ركعات النَّفل)؛ لأنَّ كلَّ … (١) شفعٍ صلاةٌ على حدةٍ، ولهذا يقرأ سبحانك اللهم عند البعض في الشفع الثاني.

قوله: (فإن (٢) شاء سكت (٣)) هذا على قول أبي يوسف - رحمه الله - فإن عنده (٤) السُّكوت ليس بإساءةٍ (٥)، وها هنا ذكر بدون الإساءة فيكون على قول أبي يوسف، وعند البعض السُّكوت إساءةٌ (٦) وعند البعض كراهةٌ، والفرق بين الكراهة والإساءة، وهو أن الكراهة أفحش من الإساءة (٧).

ومقدار السُّكوت: هو زمانٌ يمكن أن يقال فيه ثلاث تسبيحات، كذا قال مولانا شمس الأئمة (٨) - رحمه الله -؛ لأنَّه قربةٌ بالتَّسبيح بقوله: (إن شاء سكت وإن شاء سبَّح (٩) ..................


(١) زاد في (أ): "ركعتين من النفل صلاة على حدة والقيام إلى الثَّالثة بمنزلة تحريمة أخرى، فصار كالرَّكعتين من الفرض، وأمَّا الوتر فلأنَّ صفة القراءة في جميع ركعاتها متساويةٌ وهي الجهر أو الإخفاء، فصار كركعتين مفروضتين وهو الفجر والجمعة".
(٢) في (أ): "فإن شاء".
(٣) القراءة في الصَّلاة سنةٌ، والتَّسبيح مباح، والسُّكوت إساءة. ينظر: الزبيدي، الجوهرة النَّيِّرة (مرجع سابق)، (١/ ٢٨٨).
(٤) في (ب): "عند أبي يوسف".
(٥) إن سكت عمدًا أساء، وإن سهوا وجب عليه سجود السهو في رواية الحسن عن أبي حنيفة، وإن كان الصَّحيح أنَّها ليست بواجبةٍ. ينظر: منلا خسرو، درر الحكَّام شرح غرر الأحكام (مرجع سابق)، (١/ ٧٥).
(٦) عند الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن السكوت إساءة، والإساءة أخف من الكراهة عندهم. ينظر: الزبيدي، الجوهرة النيرة (مرجع سابق)، (١/ ٢٨٨).
(٧) في (أ): "السكوت".
(٨) محمد بن عبد الستار الكردري (سبقت ترجمته).
(٩) اتفق فقهاء الحنفيَّة على أفضلية الفاتحة، وهذا لا ينافي التَّخيير إذ لا مانع من التخيير بين=

<<  <  ج: ص:  >  >>