(٢) في (أ): "فإن شاء". (٣) القراءة في الصَّلاة سنةٌ، والتَّسبيح مباح، والسُّكوت إساءة. ينظر: الزبيدي، الجوهرة النَّيِّرة (مرجع سابق)، (١/ ٢٨٨). (٤) في (ب): "عند أبي يوسف". (٥) إن سكت عمدًا أساء، وإن سهوا وجب عليه سجود السهو في رواية الحسن عن أبي حنيفة، وإن كان الصَّحيح أنَّها ليست بواجبةٍ. ينظر: منلا خسرو، درر الحكَّام شرح غرر الأحكام (مرجع سابق)، (١/ ٧٥). (٦) عند الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن السكوت إساءة، والإساءة أخف من الكراهة عندهم. ينظر: الزبيدي، الجوهرة النيرة (مرجع سابق)، (١/ ٢٨٨). (٧) في (أ): "السكوت". (٨) محمد بن عبد الستار الكردري (سبقت ترجمته). (٩) اتفق فقهاء الحنفيَّة على أفضلية الفاتحة، وهذا لا ينافي التَّخيير إذ لا مانع من التخيير بين=