للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا قبل الغروب؛ فلأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتنفل قبل المغرب (١) وقال: "بين كل أذانين صلاةٌ إلَّا المغرب" (٢)، ولأنَّ الاشتغال بالنِّفل تؤدي إلى تأخير المغرب وذلك مكروه] (٣).

سواء كان النَّفل له سببٌ، كركعتي الطَّواف وتحيَّة المسجد، أو لم يكن له سبب، وعند الشَّافعي - رحمه الله - في النَّفل الذي له سبب لا يكره (٤)، وفي النَّفل الذي لا سبب له فيكره (٥).

* * *


(١) أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب باب تفريع أبواب التَّطوِّع وركعات السنَّة، باب الصَّلاة قبل المغرب، (٢/ ٢٦)، رقم الحديث: ١٢٨٤. ونصُّه: عن طاوس، قال: سئل ابن عمر، عن الرَّكعتين قبل المغرب، فقال: "ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما، ورخَّص في الرَّكعتين بعد العصر".
(٢) البزار، المسند (مرجع سابق)، (١٤/ ٢٨). والحديث موقوف عن بريدة، ونصُّه أنَّه قال: "بين كل أذانين صلاةٌ إلَّا المغرب".
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٤) عند الشَّافعيَّة لا تكره في هذه الأوقات الصَّلاة التي لها سببٌ كقضاء الفائتة، والصَّلاة المنذورة، وسجود التِّلاوة، فإن دخل إلى المسجد في هذه الأوقات ليصلِّي التَّحية لا لحاجةٍ له غيرها ففيه وجهان أحدهما: يصلِّي لأنَّه وجد سبب الصَّلاة وهو الدخول، وهو الراجح عندهم.
والثَّاني: لا يصلي؛ لأنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتحرى أحدكم بصلاته طلوع الشمس وغروبها". وهذا يتحرى بصلاته طلوع الشَّمس وغروبها، كما يستثنون من الكراهة ما كان في مكَّة أو كان في يوم الجمعة. ينظر: الشيرازي، أبو إسحاق، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ط: دار الكتب العلمية، (١/ ٩٢). و: الغزالي، الوسيط في المذهب (مرجع سابق)؛ (٢/ ٤٠).
(٥) في (ب): "يكره".

<<  <  ج: ص:  >  >>