للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التِّلاوة أولى أن لا يسجد في هذه الأوقات؛ لأنَّه جاء في الحديث "ثلاثٌ لا يؤخرن، منها صلاة الجنازة وتزويج البكر بعد بلوغها، وقضاء الدَّين بعد انقضاء مدَّتها" (١).

قوله: (و (٢) بعد العصر حتى تغرب الشَّمس) أي حتَّى (٣) تتغيَّر؛ لأنَّه قبيل هذا ذكر (٤) أن عدم الجواز ثابت عند الغروب بقوله عند غروبها (٥).

قوله: (ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر [بأكثر من ركعتي الفجر، ولا يتنفل قبل المغرب)؛ لأنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلِّي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين (٦)، مع حرصه على النَّوافل، فلو جاز ما زاد عليها لفعله.


(١) الترمذي، السنن (مرجع سابق)، كتاب أبواب الصَّلاة، باب ما جاء في الوقت الأوَّل من الفضل، (١/ ٣٢٠) رقم الحديث: ١٧١. و: أحمد، المسند (مرجع سابق)، في مسند علي بن أبي طالب، (١/ ١٠٥)، رقم الحديث: ٨٢٨. و: الحاكم، المستدرك (مرجع سابق)، (١٦٢/ ٢)، رقم الحديث: ٢٦٨٦. ونصُّه: عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: يا عليّ ثلاثٌ لا تؤخرها، الصَّلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت، والأيِّم إذا وجدت لها كفؤا. قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن، قال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح، ولم يخرجاه.
(٢) سقط في (أ).
(٣) سقطت من (خ).
(٤) سقط من (ب).
(٥) يقصد قوله: "لا تجوز الصَّلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها".
(٦) مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنَّة الفجر، والحثِّ عليهما وتخفيفهما، والمحافظة عليهما، وبيان ما يستحبُّ أن يقرأ فيهما، (١/ ٥٠٠)، رقم الحديث: ٧٢٣. ونصُّه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر، لا يصلِّي إلا ركعتين خفيفتين".

<<  <  ج: ص:  >  >>