للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّمس وحين تضيق الشَّمس" (١). للغروب إلَّا عصر يومه ذلك (٢)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشَّمس فقد أدركها كلها" (٣)] (٤).

إن كان المراد من الصَّلاة: النَّفل لا يجوز فعلًا ولو فعل جاز، فلو كان المراد الفرض لا يجوز أصلًا فالمراد من قولنا: لا يجوز فعلًا حتى لو قطع يجب القضاء (٥).

قوله: (ولا يصلِّي على جنازةٍ، ولا يسجد سجدة (٦) التِّلاوة (٧)) فبين هاتين المسألتين فرقٌ، فلو حضرت الجنازة أولى أن يصلِّي، ففي سجدة


(١) مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نُهِيَ عن الصَّلاة فيها، (١/ ٥٦٨)، رقم الحديث: ٨٣١. ونصُّه: ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشَّمس بازغةٌ حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظَّهيرة حتى تميل الشَّمس، وحين تضيق الشَّمس للغروب حتى تغرب.
(٢) لا يدخل في الكراهة صلاة الفرض فلو ذكر فرضًا نسيه، كالعصر ذكرها قُبيل الغروب فإنه يجب عليه أن يصليها.
(٣) مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب من أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك تلك الصَّلاة، (١/ ٤٢٤)، رقم الحديث: ٦٠٨. ونصُّه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من أدرك ركعةً من الضبح قبل أن تطلع الشَّمس، فقد أدرك الصُّبح، ومن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشَّمس، فقد أدرك العصر".
(٤) سقط من (ب)، (ت)، (خ).
(٥) إن كان المراد بقوله لا تجوز الصَّلاة النَّفل: فمعناه لا يجوز فعلها شرعًا ابتداءً، أمَّا لو شرع فيها جاز، وإن وقطعها يجب عليه قضاؤها. وإن كان المراد الفرض لا يجوز أصلًا. ينظر: الزبيدي، الجوهرة النيرة (مرجع سابق)، (١/ ٢٧٤).
(٦) سقط من (ب).
(٧) في (ب): "للتلاوة".

<<  <  ج: ص:  >  >>