(٢) لا يدخل في الكراهة صلاة الفرض فلو ذكر فرضًا نسيه، كالعصر ذكرها قُبيل الغروب فإنه يجب عليه أن يصليها. (٣) مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب من أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك تلك الصَّلاة، (١/ ٤٢٤)، رقم الحديث: ٦٠٨. ونصُّه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من أدرك ركعةً من الضبح قبل أن تطلع الشَّمس، فقد أدرك الصُّبح، ومن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشَّمس، فقد أدرك العصر". (٤) سقط من (ب)، (ت)، (خ). (٥) إن كان المراد بقوله لا تجوز الصَّلاة النَّفل: فمعناه لا يجوز فعلها شرعًا ابتداءً، أمَّا لو شرع فيها جاز، وإن وقطعها يجب عليه قضاؤها. وإن كان المراد الفرض لا يجوز أصلًا. ينظر: الزبيدي، الجوهرة النيرة (مرجع سابق)، (١/ ٢٧٤). (٦) سقط من (ب). (٧) في (ب): "للتلاوة".