للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو على العقد، أو على حكم النكاح، وهو الملك بالاتفاق.

قوله: (وينعقد النكاح)، [بلفظ] (١) التزويج، والتمتع، ولا ينعقد بلفظ التحليل، والإباحة بالإجماع، وعند البعض لا يثبت بلفظ موضوع لتمليك المنفعة، فأما عند الكرخي - رَحِمَهُ اللهُ - ينعقد بلفظ الإجارة، والإعارة، وفي الشريعة: النكاح عبارة عن معنى شرعي يثبت في المحل، والمراد من المعنى: [الشرع] (٢) [حال] (٣) الاستعمال الاستمتاع، فأما في لفظ الوصية مروي عن الحسن - رضي الله عنه -[لو] (٤) أنه قال: أوصيت لك بابنتي هذه الآن تصح أما إذا لم يذكر الآن؛ [لأن] (٥) لا يصح؛ لأنه يكون النكاح مضاف أو تعليقًا، وكلاهما لا يجوز بأن قال: زوّجت نفسي منك غدًا، أو علّق بأن قال: زوّجت نفسي منك؛ إذ جاء رمضان، وإنما قلنا: إذا لم يذكر الآن يكون إضافة، أو تعليقًا؛ لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، فيكون المراد من قوله: (بالإيجاب والقبول)، الإيجاب المطلق لا الإيجاب المعلّق، فإن النكاح من قبيل الإثبات، والإثبات لا يقبل التعليق؛ لأنه يشبه القمار والباء في قوله: (بالإيجاب)، للسببيّة، [لأن] (٦) بسبب الإيجاب يثبت [معنى] (٧) الشرعي، كما يقال: قطعت بالسكين، والسكين


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "بلفظه".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الشرعي".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "حل".
(٤) ما ما بين المعقوفين في (ب)، (خ).
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "أي".
(٧) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "المعنى".

<<  <  ج: ص:  >  >>