للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استحقاق جزءٍ شائعٍ من نصيب أحدهما، فأمَّا في استحقاق بعض معينٍ فلا يفسخ القسمة [بالإجماع، لأنَّ الاستحقاق يكون في معينٍ لا في جميع الدَّار فلا يفسخ القسمة] (١)، ولرواية القَدوري أيضًا وجهٌ وهو أن قوله بعينه تأكيدٌ لقوله على أحدهما أي: استحق على أحد الشريكين بعينه لكن في جزءٍ شائعٍ في نصيب أحدهما، فيكون قوله بعينه تأكيد المستحقِّ لا تأكيد البعض، [فتتفق] (٢) رواية القدوري مع المذكور في الهداية وهو الاستحقاق في جزءٍ شائعٍ (٣).

* * *


(١) سقط من: (ب).
(٢) في (ش): "فيتفق".
(٣) بعده في (ش): "وسلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>