للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وقد أشهد) أي: أقرَّ.

[و] (١) قوله: (لم يشهد) أي: لم يقرَّ.

قوله (ثمَّ أخذت بعضه) فالقول قول خصمه؛ لأنَّه يدَّعي الغصبَ على خصمه وهو منكرٌ، فأمَّا إذا لم يشهد على نفسه تحالفا؛ لأنَّ التحالف قبل القبض على وفاق القياس، فإن قيل قوله (وإن قال أصابني إلى موضع كذا) زيادةٌ لا تحتاج إليه، فلو قال لم يشهد على نفسه بالاستيفاء [هذا قدرٌ (٢) كافٍ، قلنا ذكر [في الإيضاح] (٣) فلو قال لو [شهد] (٤) على نفسه بالاستيفاء لم يصدَّق إلا ببينةٍ] (٥)، ولو لم يشهد على نفسه وكذَّبه شريكه تحالفا هذا القدر يكون كافيًا.

قوله: (ويرجع بحصته من ذلك) أي: من [نصيبه، ذكر في الهداية (٦): ويرجع بحصة ذلك في نصيب شريكه مكان [حصته] (٧) من ذلك أي: من] (٨) نصيب شريكه، ذلك إشارة إلى ما استحقَّ من الدَّار.

قوله (أحدهما بعينه) ذكر في الهداية (٩): والصحيح أن الاختلاف في


(١) سقط من: (ب).
(٢) في (خ، ش): القدر.
(٣) في (خ، ش): للإيضاح.
(٤) في (ش): "أشهد".
(٥) سقط من: (ب).
(٦) انظر: المرغيناني، الهداية - مصدر سابق - (ج ٤ /ص ٣٣٣).
(٧) في (أ): "بحصته".
(٨) سقط في (خ).
(٩) انظر: المرغيناني، الهداية - مصدر سابق - (ج ٤ /ص ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>