للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (قَوَّمَ كلَّ واحدٍ على حدة) هذا قول محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وعند أبي حنيفة يَقسم بذراعين من علوٍّ بذراع مِن سفلٍ؛ لأن السفل [مسكن] (١) بنفسه ومحلٌ للمسكن، فأمّا العلوُّ مسكنٌ وليس بمحلٍ للمسكن، فإنَّه لو أراد أن يبني على العلوِّ فصاحب السفل يمنعه شرعًا، لأنَّه يتضرَّر به، وعند أبي يوسف يَقسم ذراع من علوٍّ بذراع من سفل، لأنَّ كلَّ واحدٍ يصلح للسكنى (٢).

[قوله] (٣): (قُبلت شهادتُهما) وقال الطَّحاوي (٤): إذا كانت بالأجر لا من الرِّزق من بيت المال لا يقبل بالإجماع (٥)، وإليه مال بعض المشايخ، وإذا أنكر بعض الشُّركاء أي: المتقاسمين القسمة فشهد قاسم القاضي مع أجنبي على القسمة جازت شهادته عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمدٌ لا يُقبل، من الفتاوى [لقاضي] (٦) خان رَحِمَهُ الله (٧).


(١) في (ب): "يسكن".
(٢) انظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء - مصدر سابق - (ج ٣ /ص ٢٨٢).
(٣) سقطت من (أ).
(٤) الطَّحَاوي: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن جناب الأزدي الحجري المصري، أبو جعفر، كان ثِقةً نبيلًا فقيهًا إمامًا، ولد سنة (٢٢٩ هـ)، وقيل (٢٣٩ هـ)، صحب المزني وتفقه به ثم ترك مذهبه، وصار حنفي المذهب، قال ابن عبد البر في كتاب العلم عنه: كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم مع مشاركته في جميع مذاهب الفقهاء، ومن أبرز مؤلفاته (أحكام القرآن)، و (معاني الآثار)، و (المختصر)، و (مناقب أبي حنيفة)، وغيرها كثير. انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء - مصدر سابق - ج ١١، ص ٣٦١.
(٥) انظر: الجصاص، شرح مختصر الطحاوي - مصدر سابق - (ج ٨ /ص ٥٠).
(٦) في (ب، ش): "للقاضي".
(٧) انظر: قاضي خان، فتاوى قاضي خان - مصدر سابق - (ج ٣ /ص ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>