للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كالتَّخويف] (١) [بالقتل] (٢)، وقطع العضو، والضَّرب الشائن - زشت كننده - المبرح (٣) المتوالي على وجهٍ يخاف منه تلف النَّفس أو تلف العضو، ونوعٌ لا يوجب [الإلجاء] (٤)، كالإكراه بالحبس والضَّرب اليسير، وهذا [يتفاوت] (٥) في [الوضيع] (٦) والشَّريف والقوي والضَّعيف؛ لأنَّ مجرد الحبس كافٍ في الشَّريف دون الوضيع، ففي حقِّ القوي الضَّرب، وفي حق الضَّعيف الحبس (٧).

الإكراه والمكرَه الذي وقع عليه الإكراه على نوعين: شرعيٌ وحسيٌ، فالحسي ثلاثة أنواعٍ: نوعٌ يباح بالإكراه الملجئ، وهو الإكراه على أكل الميتة وعلى أكل لحم الخنزير وعلى شرب الخمر، ونوعٌ يرخَّص ولا يباح بالإكراه الملجئ، كالإكراه على [كلمة] (٨) الكفر حتى لو صبر لا يكون آثمًا، ونوعٌ يُحْرَم كالإكراه على القتل والإكراه على الزِّنا في الرَّجل فأمَّا إذا


(١) في (خ): كالتخفيف.
(٢) في (ب): "بالقطع".
(٣) بعده في (ش): "المؤلم".
(٤) سقط من: (أ).
(٥) في (ب): "تفاوت".
(٦) في (ب): "الوضع".
(٧) بعده في (ب): "وشرط تحقق الإكراه بأن يكون للمكروه قدرة تحقيق ما توعد به ويكون في غلبة ظن المكره أنه لو لم يقدم على ما أكرهه تحقق ما توعد به أي تخوف هذا المجموع شرط". وبعده في حاشية (ش): "وشرط تحقق الإكراه بأن يكون المكره قادرا على تحقيق ما توعد به ويكون في غلبة ظن المكره أنه لو لم يقدم على ما أكرهه تحقق ما توعد به أي تخوف به وهذا المجموع شرط ليتحقق الإكراه".
(٨) سقط من: (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>