للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أكرهت المرأة على الزِّنا يرخَّص؛ لأنَّ [المرأة] (١) محلٌ، ولهذا لا حدَّ عليها بالإجماع حالة [الكره] (٢).

فالشَّرعي على نوعين: إنشاءٌ وإقرارٌ، فالذي هو إقرارٌ يؤثِّر الإكراه فيه سواءٌ كان حكمًا يتوقَّف على الرِّضا ويحتمل الفسخ كالبيع، وحكمًا لا يتوقَّف على الرضا و [لا يحتمل] (٣) الفسخ كالإعتاق والطَّلاق؛ لأنَّ الإقرار يدل على تقرير ما هو عليه، فعند الإكراه لا يدل [الإقرار] (٤) على تقرير ما [هو] (٥) عليه فلا يكون الإقرار دليلًا حالة [الإكراه] (٦)، وما هو إنشاءٌ على نوعين: نوعٌ يتوقَّف على الرِّضا ويقبل الفسخ كالبيع، ونوعٌ لا يتوقَّف على الرِّضا ولا يقبل الفسخ بالحديث (ثلاثٌ جدُّهنَّ جدُّ وهزلهنَّ جدٌّ النِّكاح والطَّلاق واليمين) (٧) وفي رواية والعتاق مكان اليمين، [فأمَّا] (٨) التَّصرف


(١) في (ب): "المراد".
(٢) في (خ): الكفر.
(٣) سقط في (خ، ب).
(٤) في (ب): "الإكراه".
(٥) سقط من: (ب).
(٦) بعده في (ب): "فعند الإكراه".
(٧) لم أجد حديث يذكر الطلاق والعتاق واليمين في حديث واحد، وإنما وجدت حديث (ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ)، انظر: سعيد بن منصور، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني، سنن سعيد بن منصور (المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي)، ج ١، ص ٤١٥، رقم ١٦٠٣، الدار السلفية - الهند، الحاكم، المستدرك على الصحيحين - مصدر سابق - ج ٢، ص ٢١٦، رقم ٢٨٠٠، ابن ماجه، سنن ابن ماجه - مصدر سابق - ج ١، ص ٦٥٨، رقم ٢٠٣٩.
(٨) في (ش): "وأما".

<<  <  ج: ص:  >  >>