للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذي (١) لا يحتمل الفسخ ولا يكون موقوفًا على الرضا لا يؤثِّر [في] (٢) [حالة] (٣) الإكراه ويثبت حالة الإكراه [بالحديث الذي ذكر قبيله] (٤).

قوله: (وهو غير مكرَه) [قيَّد غير مكره] (٥) [فيدل] (٦) أنَّه لو كان مكرَهًا لا يجب عليه الضَّمان، وكذلك البائع إذا أخذ الثَّمن كرهًا لا يجب الضَّمان عند الهلاك، فأمَّا إذا زال الإكراه وقَدِر المكرَه على أخذ الضَّمان فهو بالخيار إن شاء ضَمَّن المكرِه وإن شاء ضَمَّن المشتري، [فلو] (٧) ضَمَّن المكرِه يرجع على المشتري بالقيمة إذا أخذ المبيع بدون الإكراه، فلو ضَمَّن المشتري لا يرجع على المكرِه، لأنَّه أخذ المبيع [برضاه] (٨)، ولو هلك في يده يكون هالكًا منه، فأمَّا إذا أخذ المبيع مكرَهًا [و] (٩) هلك في يده يكون أمانةً، فلو أدى الضَّمان المكرِه المكرَه لا يرجع على المشتري ولا يكون [خيارا للمكرَه] (١٠)، [بل] (١١) يضمن المكرِه، فلو أكره على


(١) بعده في (ب، ش): "يتوقف على الرضى ويفسخ يؤثر الإكراه الملجئ وغير الملجئ وأما التصرف الذي".
(٢) سقط من: (ش).
(٣) زيادة من (خ)، وسقط من: (ب، ش).
(٤) سقط في (خ، ب، ش).
(٥) سقط من: (ب).
(٦) في (ب، ش): "يدل".
(٧) في (ب، ش): "فإن".
(٨) في (ب): "برضا".
(٩) في (ب): "أو".
(١٠) في (ب): "خيار المكره".
(١١) سقط من: (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>