للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإعتاق يجب الضَّمان على المكرِه ويكون الولاء للمكرَه، لأنَّ المكرَه يصلح [آلةً] (١) بالإتلاف (٢) ولا يصلح آلةً في التَّكلم.

قوله: (ويُوَرِّي) وري [أي]: (٣) يُظهر خلاف ما أضمر [أي يخفي الإسلام في نفسه] (٤)، كان رسول الله [- صلى الله عليه وسلم -] (٥) (إذا أراد سفرًا يوري) (٦)، باعتبار [أن] (٧) الكفَّار يطَّلعون فلو كان غرضه إلى قِبَل المشرق كان يقول أذهب إلى قِتل المغرب، أُكره عمَّار وخُبيب على إجراء كلمة الكفر، فأجرى عمَّار كلمة الكفر ولم يجرِ خُبيب فقال - صلى الله عليه وسلم -: (خُبيب سيد الشهداء) (٨)، وقال عَلَيْهِ السَّلام لعمار: (إن عادوا فعد) (٩) [أي إن أكرهوا ثانيًا فعد] (١٠) إلى تخليص نفسك بإجراء كلمة الكفر على لسانك وطمأنينة قلبك على الإيمان، [فيكون من عمار توريةً] (١١).

قوله: (والقصاص على الذي أَكرهه) عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهما -،


(١) في (ب): "له".
(٢) في (خ): لأن المكرة يصلح آلة في الإتلاف ولا يصلح آلة في الإتلاف، وفي (ب، ش): "في الإتلاف".
(٣) في (ب، ش): "أن".
(٤) سقط في (خ، ب).
(٥) ليس في (خ).
(٦) البخاري، صحيح البخاري - مصدر سابق - ج ٤، ص ٤٨، رقم ٢٩٤٧.
(٧) في (خ): باعتبارات.
(٨) الزيلعي، نصب الراية - مصدر سابق - ج ٤، ص ١٥٩، وقال: غريب.
(٩) الحاكم، المستدرك على الصحيحين - مصدر سابق -، ج ٢، ص، ٣٨٩ رقم ٣٣٦٢، ووافقه الذهبي.
(١٠) سقط في (خ).
(١١) في (خ) فيكون عمار يوريه.

<<  <  ج: ص:  >  >>