للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعند أبي يوسف لا قصاص [عليه] (١)، وعند زفر (٢) على المكرِه؛ لأنَّه هو المباشر، وعند الشافعي (٣) عليهما القصاص.

قوله: (وجب عليه الحدُّ)؛ لأنَّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا يكون [محققًا] (٤) بدون [الشرط] (٥) فيجب الحد؛ [لأنَّ] (٦) في زمانه [العدل كان ظاهرًا فلا يقدر كلُّ أحدٍ على الظُّلم، فأبو حنيفة كان من التابعين [فيكون] (٧) في زمانه] (٨) عدم [فشو] (٩) [الظلم] (١٠).

قوله: (أُكرهه على الزِّنا) المراد الرَّجل، وقد ذكرنا أن المرأة إذا أُكرهت [على الزنا] (١١) لا تُحدُّ.

قوله: (لم تَبِنْ امرأته) [لوجود] (١٢) التَّصديق، والتَّصديق [ركنٌ] (١٣) أصليٌ والإقرار زائدٌ أو شرطٌ على قول المتكلمين.


(١) في (أ): عليهما.
(٢) انظر: المرغيناني، الهداية - مصدر سابق - (ج ٣ / ص ٢٧٤ - ٢٧٥).
(٣) انظر: المجموع شرح المهذب، النووي - مصدر سابق - (ج ١٩ / ص ٩).
(٤) في (أ): "متحققا".
(٥) في (أ): الشرطان.
(٦) في (ش): "لأنه".
(٧) في (ش): "ويكون".
(٨) زيادة من (خ).
(٩) في (ش): "إفشاء".
(١٠) بعده في (أ): "الكذب".
(١١) سقط من (خ).
(١٢) في (أ): "بوجوب".
(١٣) في (خ): ذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>