للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط بل نقول باعتبار عدم الدليل عند عدم الرائحة؛ لأنّ الدليل وهو الإجماع انعقد على [الحدّ] (١) عند وجود الرائحة، فعند عدمها لم يوجد الدليل فلأجل هذا قلنا بعدم [وجوب] (٢) الحدّ عند عدم الرائحة، وهذه قضية متلقاة من جهة الشرع فينتهي ما أنهانا الشرع، فالشرع أنهانا عند [عدم] (٣) وجود الرائحة فلا تزيد على هذا.

قوله: (وشربه طوعًا) لأنّ الإكراه [يمنع] (٤) وجوب الحدّ.

قوله: (ولا يحدّ حتى يزول السكر)؛ لأنّ الحدّ للزجر، والزجر [إنما] (٥) يكون بعد العلم، والسكران لا علم له فلا يقع زاجرًا.

قوله: (وحدّ الخمر والسكر) [يجوز] (٦) بضم السين وفتحها مع تسكين الكاف وبفتح السين وتحريك الكاف، [وإذا] (٧) قال [بفتحتين] (٨) والتحريك يكون (٩) العصير وإذا [قيل] (١٠) بالسكون وضم السين يكون حدّ الخمر بمجرد الشرب وحدّ سائر الأشربة بعد حصول


(١) في (ش): "حد الشرب".
(٢) في (أ): "وجود".
(٣) سقط في (خ، ب)، وبعده في (ش): "عد".
(٤) في (خ): يضع.
(٥) سقط من (أ).
(٦) سقط في (خ).
(٧) في (ب): "فإذا".
(٨) في (خ): بفتحهن.
(٩) بعده في (ش): "حد".
(١٠) في (ش): "قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>