(١) تحفة الفقهاء (مرجع سابق)، (١/ ١٨٩). (٢) سقط في (أ). (٣) في (أ): "جلسته". (٤) اختلف الأئمة في هيئة القعود في الصَّلاة على أقوال: فروي عن أبي حنيفة روايتان: ١) روى محمد عن أبي حنيفة أنَّه يجلس كيف شاء، (٢) وروى الحسن عن أبي حنيفة أنَّه إذا افتتح الصَّلاة يتربَّع، وإذا ركع يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، وعند أبي يوسف أنَّه يتربع حال القراءة، فإذا جاء وقت الركوع والسجود يقعد كما يقعد في تشهُّد المكتوبة، قول زفر يجلس كما يجلس في التشهد في كل الصَّلاة، والمختار في المذهب أن يقعد في الصلاة كحالة التشهد. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (٢/ ٥٤١ - ٥٤٢). و: السمرقندي، تحفة الفقهاء (مرجع سابق)، (١/ ١٨٩). (٥) في (أ)، (خ): "الأرض". (٦) في (أ): "أن". (٧) كما أن المرض أسقط ركنًا وهو القيام، فمن باب أولى أن يسقط سنَّةً وهي هيئة الجلوس. (٨) إن لم يستطع الإيماء برأسه أخر الصَّلاة فيقضيها (إن زال المانع) ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبيه، والقضاء لا يكون لأكثر من يومٍ وليلةٍ. (٩) في (أ): "تؤدي".