(٢) يعني أن القول بعدم الإيماء بالطَّرف والقلب، أفقه من قول زفر، والشَّافعيَّة، فإنهم يقولون بالإيماء بالطَّرف والقلب. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (٢/ ٥)، و: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (١/ ٤٠). (٣) في (ب): "وجه الفقه". (٤) في (أ)، (خ): "يبني عن الخشوع والتَّذليل". (٥) في (ب): "متذلل". (٦) في (أ): "هذه". (٧) في (أ)، (خ): "لأنه". (٨) سقط في (أ). (٩) قال الشَّافعي رَحِمَهُ اللهُ: "إذا كان بظهره مرضٌ لا يمنعه القيام ويمنعه الرُّكوع لم يجزه إلَّا أن يقوم، وأجزأه أن ينحني كما يقدر في الرُّكوع، فإن لم يقدر على ذلك بظهره فبرقبته". ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (١/ ١٠٠)،