للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركنًا من أركان الصَّلاة حالة الاختيار بها، فلا يؤدي أيضًا في حالة الاضطرار (١)، [وهذا أفقه (٢)] (٣) وهو: أن الصَّلاة عبادةٌ فهي تتأدى بفعلٍ فيه مشقةٌ؛ لأنَّه [ينبني على الخضوع والتذلل،] (٤) كما يقال: طريقٌ متعبدٌ أي مذلَّلٌ (٥)، ولا مشقَّة في تحريك الحاجبين والتَّفكُّر في القلب.

ثم هل (٦) يسقط عنه؟ الصَّحيح أنَّه (٧) لا يسقط؛ لأنَّه يُدركُ مضمونَ الخطاب بخلاف المغمى عليه، وعند زفر والشافعي رَحَمِهُما اللهُ: [يلزم بالقيام] (٨) إذا قدر على القيام، إذا تعذَّر الرُّكوع والسُّجود فيومئ بالرَّأس؛ لأنَّ بالرَّأس يؤدي ركن وهو السُّجود، فيجوز الإيماء بالرَّأس (٩)، وعندنا إذا قدر على القيام ولم يقدر على الرُّكوع والسُّجود لم يلزمه القيام.


(١) كما أن الإيماء بالعين أو بالقلب لا تصح الصَّلاة به حال النافلة مع صحَّة صلاة الجالس والمضطجع، فمن باب أولى أن لا تصح بهما حال الاضطرار وعدم القدرة على القيام أو الإيماء.
(٢) يعني أن القول بعدم الإيماء بالطَّرف والقلب، أفقه من قول زفر، والشَّافعيَّة، فإنهم يقولون بالإيماء بالطَّرف والقلب. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (٢/ ٥)، و: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (١/ ٤٠).
(٣) في (ب): "وجه الفقه".
(٤) في (أ)، (خ): "يبني عن الخشوع والتَّذليل".
(٥) في (ب): "متذلل".
(٦) في (أ): "هذه".
(٧) في (أ)، (خ): "لأنه".
(٨) سقط في (أ).
(٩) قال الشَّافعي رَحِمَهُ اللهُ: "إذا كان بظهره مرضٌ لا يمنعه القيام ويمنعه الرُّكوع لم يجزه إلَّا أن يقوم، وأجزأه أن ينحني كما يقدر في الرُّكوع، فإن لم يقدر على ذلك بظهره فبرقبته".
ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (١/ ١٠٠)،

<<  <  ج: ص:  >  >>