للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١) ومن صلَّى بعض صلاته قاعدًا؛ لمرضٍ ثمَّ صحَّ بنى على

صلاته قائمًا (٢) عندهما (٣)، بناءًا على أن اقتداء (٤) القائم بالقاعد جائزٌ، وعند محمد رَحِمَهُ اللهُ لا يجوز، فلهذا يجوز بناؤه عندهما، ولا يجوز عند محمد رَحِمَهُ اللهُ فقال (٥) الفقيه أبو جعفر (٦) رَحِمَهُ اللهُ: إن قدر المريض أن يكبِّر قائمًا فعليه أن يكبّر قائمًا ثمَّ يتمُّ صلاته قاعدًا.

قوله: (استأنف الصَّلاة) (٧) خلافًا لزفر والشَّافعي (٨) - رَحَمِهُما اللهُ - فإنَّ عندهما بنى.

قوله: (و (٩) من أُغمى عليه)، والإغماء إذا كان أقلَّ من خمس صلواتٍ


(١) زاد في (خ): "قوله". ولم أعتمدها؛ لأنَّ عبارة المؤلف مخالفةٌ لما هو مكتوب، وعبارة المتن هي: "فإن صلى الصَّحيح بعض صلاته قائمًا ثمَّ حدث به مرضٌ أتمَّها قاعدًا، فإن صلى بإيماءٍ ثم قدر على الرُّكوع والسُّجود استأنف الصَّلاة".
(٢) في (أ): "فإنما".
(٣) الإمام أبو حنيفة، وأبو يوسف.
(٤) في (أ)، (خ): "الاقتداء".
(٥) في (أ): "يقال".
(٦) هو أبو جعفر الطَّحاوي، وقد سبقت ترجمته.
(٧) المسألة: في من بدأ الصَّلاة يومئ لعجزه، وقدر على الرُّكوع والسُّجود في أثناء الصَّلاة، وصورتها نادرة الحدوث؛ لأنَّ البرء والشفاء يحتاج لوقتٍ يزيد على وقت الصَّلاة عادةً، والاستئناف هو الإعادة.
(٨) علَّلوا ذلك؛ بأنَّه يجوز أن يؤدِّي جميع صلاته قاعدًا عند العجز، وجميعها قائمًا عند القدرة، فجاز أن يؤدِّي بعضها قاعدًا عند العجز، وبعضها قائمًا عند القدرة. ينظر: الشيرازي، المهذب (مرجع سابق)، (١/ ١٩٢)، و: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (١/ ٩٩).
(٩) سقط في (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>