(٢) في (أ): "فإنما". (٣) الإمام أبو حنيفة، وأبو يوسف. (٤) في (أ)، (خ): "الاقتداء". (٥) في (أ): "يقال". (٦) هو أبو جعفر الطَّحاوي، وقد سبقت ترجمته. (٧) المسألة: في من بدأ الصَّلاة يومئ لعجزه، وقدر على الرُّكوع والسُّجود في أثناء الصَّلاة، وصورتها نادرة الحدوث؛ لأنَّ البرء والشفاء يحتاج لوقتٍ يزيد على وقت الصَّلاة عادةً، والاستئناف هو الإعادة. (٨) علَّلوا ذلك؛ بأنَّه يجوز أن يؤدِّي جميع صلاته قاعدًا عند العجز، وجميعها قائمًا عند القدرة، فجاز أن يؤدِّي بعضها قاعدًا عند العجز، وبعضها قائمًا عند القدرة. ينظر: الشيرازي، المهذب (مرجع سابق)، (١/ ١٩٢)، و: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (١/ ٩٩). (٩) سقط في (ب).