للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقضي، والقياس (١) على النُّعاس (٢) ينبغي أن يقضي سواءٌ كان قليلًا أو كثيرًا، إلَّا أن الأثر ما جاء (٣) في القضاء (٤) القليل وعدم قضاء الكثير وهو قوله حقِّ في عمَّار (٥) فقضاهن لأنَّه أغمى عليه أقل (٦) من يومٍ وليلةٍ (٧).

(٨) وفي عدم القضاء عند الكثرة، وهو قوله لم يقض عثمان - رضي الله عنه - إذا كان أكثر من خمس صلواتٍ (٩) فعلمنا هذا بالأثر، فلا يقاس عليه غيره.

* * *


(١) في (ب): "فالقياس".
(٢) في (أ): "الانعكاس"، والنُّعاس بمعنى النَّوم.
(٣) سقط في (أ).
(٤) في (ب): "قضاء".
(٥) في (ب): "عماره" وهو الصَّحابي الجليل عمَّار بن ياسر - رضي الله عنهما -.
(٦) في (أ): "قليلًا".
(٧) البيهقي، السُّنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهما. (١/ ٣٨٨)، رقم الحديث: ١٨٩٦. ونصُّه: عن يزيد، مولى عمَّار: "أن عمَّار بن ياسر - رضي الله عنهما - أُغمي عليه في الظُّهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف اللَّيل، فصلَّى الظُّهر والعصر والمغرب والعشاء". و: عبد الرزاق الصَّنعاني، المصنف (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: صلاة المريض على الدَّابة وصلاة المغمى عليه، (٢/ ٤٧٩)، رقم الحديث: ٤١٥٦. وابن أبي شيبة، المصنف (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلوات، باب: ما يعيد المغمى عليه من الصَّلاة، (٢/ ٧٠)، رقم الحديث: ٦٥٨٤، وقال الشافعي: هذا ليس بثابت عن عمار، ولو ثبت، فمحمول على الاستحباب. ينظر: الزيلعي، نصب الرَّاية (مرجع سابق)، (٢/ ١٧٧).
(٨) زاد في (أ): "وفي عدم القضاء الكثير وهو قوله في حق عمار فقضاهن لأنه أغمى عليه أقل من يوم وليلة".
(٩) لم أجد هذا الأثر في كتب متون الحديث وكتب تخريج الحديث، فلعله عن غير عثمان - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>