للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكلُّ لفلانٍ لعدم استحقاق الجدار، ولو قال ثلث مالي بين فلانٍ وجدارٍ يكون نصفه لفلانٍ [لا غير] (١)، لا تفاوت [بينهما] (٢) [أنَّه] (٣) إذا مات المذكور أولًا وهو زيدٌ أو آخرًا وهو عمرو فالتَّفاوت يظهر في [المسألتين] (٤) بكلمة بين واللام لا بموت المذكور أولًا وآخرًا، ولهذا قال في المسألة الثانية فإذا زيدٌ ميتٌ وفي المسألة الأولى [قال] (٥) فإذا عمروٌ ميتٌ ليُعلم أنَّه لا تفاوت في موت المذكور أولًا أو آخرًا. [والله أعلم بالصواب] (٦).


(١) في (ب، ش): "و".
(٢) في (ش): "بينما".
(٣) في (خ): يكون نصفه لفلان ولا تفاوت بين ما أنه. و (أنه) سقط من: (ب).
(٤) في (خ، ب، ش): مسألتين.
(٥) زيادة من (خ).
(٦) ليس في (خ، ب، ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>