للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحديث (العلماء ورثة الأنبياء [و] (١) ما ورثوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم) (٢)، لأنَّ العلم بجميعه من الأنبياء. (٣)

قوله: (وابنُ الأخِ) المراد أخ لأبٍ وأمٍ أو لأبٍ فإنَّ ابن الأخ لأم يكون [من] (٤) ذوي الأرحام، وعند الشَّافعي (٥) لا ميراث لذوي الأرحام، والمصنف في بيان الأشخاص الذين أجمع على وراثته [بقوله] (٦) [المُجمع] (٧) أي: [المتفق] (٨) على وراثته.

قوله: (وابن العم) أي: العم [لأب وأم أو لأب] (٩) فإنَّ ولد العم لأم يكون من ذوي الأرحام.

قوله: (والمملوك) [أي] (١٠): لا [يرث] (١١) [المملوك] (١٢)؛ لأنَّ


(١) سقط من: (ب، ش).
(٢) ابن حنبل، مسند أحمد بن حنبل -مصدر سابق- ج ٣٦، ص ٤٥، رقم ٢١٧١٤، الترمذي، سنن الترمذي -مصدر سابق- ج ٥، ص ٤٨، رقم ٢٦٨٢، وقال الترمذي: وليس هو عندي بمتصل.
(٣) زاد في (أ): -عليه السلام- الأنبياء دفعوا مال الغير لوارثه التوريث هذا فأما ما تركوا مالًا ولكن تركوا صدقة.
(٤) زيادة من (خ)، وسقط من: (ب).
(٥) الماوردي، الحاوي الكبير -مصدر سابق- ج ٨، ص ٧٣.
(٦) في (ب): "بقول".
(٧) في (أ): "أجمع".
(٨) في (أ): متفق.
(٩) في (ب): "للأب والأم أو للأب".
(١٠) سقط من (أ).
(١١) في (أ): "أرث".
(١٢) في (أ): "للمملوك".

<<  <  ج: ص:  >  >>