للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عمر - رضي الله عنه -] … (١) لا يقال: لمَّا كان وقت التذكُّر (٢) وقت الفائتة بالحديث، فلا يكون فائتةً، لِمَ يسمى فائتةً؟ قلنا: إنَّما يسمى فائتةً، لأنَّ هذا الوقت وقت الوقتي بالنَّص، وهو قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (٣)، وما ثبت بالنَّص أقوى، فلا يكون وقتًا للفائتة نظرًا إلى النَّص فلهذا قال فائتة.

قوله: (فيقدم) (٤) الفائتة إذا كان في الوقت سعةٌ، يجب أن تقدِّم (٥) الفائتة بالحديث؛ فإنَّ ذلك وقتها، وفي الموضع الذي ضاق الوقت يجب (٦) تقديم الوقتي بالنَّص (٧)، لرجحان النَّص على الحديث، ففي الوقت الذي فيه سعةٌ لا معارضة بينهما، فجمعنا الحديث بالنَّص ففي الموضع الذي يجب تقديم الفائتة لا يجوز تقديم الوقتي وفي الموضع الذي يجب تقديم الوقتي يجوز تقديم الفائتة؛ لأنَّ الفائتة صارت دينًا في ذمته فَمنِع تقديم الوقتي.

أمَّا الوقتيَّة ما صارت دينًا، ولهذا إذا حاضت في آخر الوقت تسقط (٨)


(١) زاد في حاشية (خ): "ولنا حديث بن عمر أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نام عن صلاةٍ أو نسيها فلم يذكرها إلَّا وهو مع الإمام، فليصل التي هو فيها، ثمَّ ليصلي التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها، ثمَّ ليعد التي صلاها مع الإمام".
(٢) في (أ): "الذكر".
(٣) سورة النساء، آية: ١٠٣.
(٤) في (أ): "فيتقدم".
(٥) في (أ): "يتقدم".
(٦) في (أ): "لا يجوز".
(٧) المقصود بالنَّص الآية، فهي قطعية الثبوت والدلالة، فتقدَّم على الحديث إن لم يمكن الجمع وإن كان الحديث قطعي الدلالة إلَّا أنه ظني الثبوت.
(٨) في (أ): "سقط".

<<  <  ج: ص:  >  >>