للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنها الوقتيَّة، أو خرج إلى سفرٍ (١) في آخر الوقت، ولو مات في الوقت لقي الله ولا شيء عليه، أمَّا إذا مات قبل أداء الفائتة لقي الله وعليه عقوبة، وإذا لم يكن دينًا لم يمنع تقديم (٢) الفائتة لأنَّها ليست مقدرة.

قوله:) إلَّا أن تزيد الفوائت ففي قوله: إلَّا أن تزيد الفوائت نوع إشكالٍ، لأنَّ الفوائت جمع وأقلُّ الجمع ثلاثةٌ (٣)، ينبغي أن (٤) يسقط الترتيب إلَّا أن تصير الفوائت تسعة بأن كان (٥) الزَّائد ثلاثة، لكن أجمعنا واتفقنا على أن لا يبقى الحكم إلى أن (٦) تصير تسعة فيراد المجاز، وهو أن يصير الفوائت ستًا.

فعند محمد - رحمه الله - بدخول وقت السَّادسة، وعندهما بخروج وقت السَّادسة، وإلا حقيقته ليست بمراده (٧)، لأنَّ الزَّائد غير المزيد (٨) عليه، وهو أن الفوائت مزيدٌ عليه وزائدٌ أيضًا، أي تصير الفوائت ستًا كما عبرت (٩) الحقيقة في قوله تعالى (١٠): {حِينَ تُمْسُونَ} (١١)، الصَّلاة مرادٌ لا


(١) في (ب): "السفر".
(٢) في (ب): "تقدم".
(٣) سقط من (ب).
(٤) زاد في (ب): "لا".
(٥) في (ب): "يكون".
(٦) سقط في (أ)، (خ).
(٧) زاد في (ب): "إلا".
(٨) في (أ)، (خ): "مزيد".
(٩) في (أ): "غيرت".
(١٠) سقط في (أ).
(١١) سورة الرّوم، آية: ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>