للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالمجموع، فالكل جائز؛ لأن الجار والمجرور لابد من متعلق، فإذا كان متعلقًا بالأم يكون للأخت النسبي أم رضاعي، فيجوز نكاح الأم، فلو كان متعلقًا بالأخت [يكون] (١) الرضاعي، أم نسبي يجوز نكاح الأم بأن أجتمع في سدي امرأة أجنبية [ولإخت] (٢) أم نسبي، وإذا كان متعلقًا بهما يكون أخت رضاعي، وللأخت أم رضاعي، فيجوز نكاح الأم للأخ الرضاعي، فأما لا يجوز نكاح [الأم] (٣) الأخت من النسب؛ لأنه تكون أمه أو موطوءة الأب إذا كانت الأخت لأم.

قوله: (ويجوز أن يتزوج أخت [ابنه] (٤) من الرضاع، ولا يجوز من النسب)؛ لأنه بنته.

قوله: (ولبن الفحل)، المراد من الفحل: الرجل الذي نزل اللبن منها بسبب وطئه؛ لأن الرضاع علة التحريم، واللبن نزل بسبب الفحل، فيكون نزول اللبن من الفحل علة العلة [والحكم] (٥)، كما يثبت بالعلة يثبت بعلة العلة، فيحرم على الفحل تزوج المرضعة.

قوله: (وذلك مثل الأخ)، صورته إذا كان للمرأة بنت، وللرجل ابن من امرأة أخرى، فتزوج هذا الرجل هذه المرأة، فولدت ولدًا ذكرًا يكون هذا الولد أخًا لأب [الابن] (٦) الذي كان للزوج، فيجوز لابن الرجل أن


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "وللأخت".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "أم".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب) "أمه".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "فالحكم".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "للأبن".

<<  <  ج: ص:  >  >>