للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يتزوج بنت المرأة.

قوله: (وكل صبيين اجتمعا على ثدي واحد)، قوله: صبيين على سبيل التغليب، ولم يقل: صبيتين؛ لأنهما إذا كانا ذكرين لا يمكن تزوج [أحديهما] (١) بالآخر، فيكون المراد: أحدهما ذكر، فغلب الذكر، وفي التغليب يراد شيئين:

أحدهما، اعتبار المذكر، كما في قوله: قمران؛ لأن القمر [مذكرًا] (٢)، اعتبر التخفيف، كما في قوله: عمران لأبي بكر وعمر؛ لأن عمران أخف من قوله: أبو بكران، وقوله: على ثدي واحد، يجوز على الإضافة، أي: على ثدي شخص واحد، وهو [المرأة] (٣) لا المراد الثدي الواحد حتى إذا شرب أحدهما من الثدي الأيمن، والآخر من الثدي الأيسر تثبت حرمة الرضاع بينهما أيضًا، فالشيخ قال: على صفة واحدة لثدي، [وقال: بالتنوين، فيكون معناه على ثدي واحد، أي: على محل واحد، وهو المراد في نسخة مولانا كان بالتنوين، فأما على الإضافة، فظاهر على تأويل أن] (٤) المراد من الواحد الذات، أي: اجتمعا على ذات، أو شخص واحد، وفي الاجتماع على الرضاع اتحاد الزمان ليس بشرط بأن رضع أحدهما قبل الآخر بسنة أو سنتين، ثم رضع الآخر من تلك المرأة تثبت حرمة الرضاع.


(١) ما بين المعقوفين في (خ) "أحدهما".
(٢) ما بين المعقوفين في الأصل "مذكورا" والتصويب من (ب)، (خ).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "المراد".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>