للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ولا [يزوّج] (١) المرأة المرضعة أحد)، صح بفتح الضاد مرضعة، ورفع أحد، ولا يجوز أن يتزوج أحدًا من ولد التي أرضعت، ولا ولد ولدها؛ لأنها أمته، أو جدته، ولا يجوز، كما قلنا في النسب.

وقوله: (من ولد التي) أي: من ولد المرأة التي أرضعته.

قوله: (واللبن هو الغالب)، وتفسير الغلبة عند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللهُ - بتغير الطعم، واللون، وعند محمد - رَحِمَهُ اللهُ -: إخراجه عن اللبنية.

قوله: (وإذا جلب اللبن بعد موت المرأة، [فأوجر] (٢)، الصبي تثبت حرمة الرضاع)، وعند الشافعي (٣) - رَحِمَهُ اللهُ - لا تثبت المراد من اللبن غالب تعلق به التحريم إذا كان الاختلاط بالماء، فأما في الطعام لا يتعلق به التحريم، وإن كان اللبن غالبًا؛ لأن اللبن يكون تابعًا، والمقصود هو الطعام؛ لأنه يقال: أكل الطعام، وإن كان اللبن غالبًا.

قوله: (فإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم)، سئل محمد بن إسماعيل في هذه المسألة، وهو: شرب الصبي لبن الشاة؟ فقال: تعلق به التحريم، فأبو حفص الكبير - رَحِمَهُ اللهُ - إخراجه من بخارا باعتبار هذا الخطأ صدر منه، كذا قال مولانا [رَحِمَهُ اللهُ] (٤).

قوله: (تعلق [به] (٥) التحريم بهما)، فلا يرجح بالكثرة؛ لأن الجمع


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "يتزوج".
(٢) ما بين المعقوفين في (خ) "وأوجر".
(٣) انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، (مصدر سابق)، (١١/ ٣٧٦).
(٤) ما بين المعقوفين في (ب) "رحمة الله عليه".
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>