للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الدليلين مقدم على الترجيح، وهاهنا الجمع ممكن، فلا يصار إلى الترجيح.

قوله: (إذا نزل للرجل لبن، فأرضع به صبيته لم يتعلق به التحريم)؛ لأنه صورة لبن، وليس بلبن حقيقة؛ لأن الرجل ليس بمحل اللبن من حيث إن الله تعالى لم يخلق فيه اللبن، فإذا لم يكن لبنًا حقيقة لا يوجد إنبات اللحم، ولا إنشاز العظم، فلا يثبت [به] (١) التحريم، فأما الأنثى فمحل اللبن، [فثبتت] (٢) الحرمة، وإن نزل من البكر.

قوله: (حرمتا على الزوج)، وإن كان قد دخل بالكبيرة، فيكون المراد: حرمة مؤبدة في حق الكبيرة والصغيرة، فأما إذا لم يدخل بالكبيرة يجوز نكاح الصغيرة، ويكون الحرمة مؤبدة في الكبيرة؛ لأن بالإرضاع صارت الصغيرة بنتًا لها، وبمجرد نكاح البنت تحرم الأم.

قوله: (ويرجع به الزوج)، إنما يرجع على الكبيرة إذا كانت قصدت بالإرضاع؛ [لإفساد] (٣) النكاح، فتكون عالمة بالنكاح، فأما إذا علمت بالنكاح، ولم تقصد إفساد النكاح، بل [قصدت] (٤) دفع الجوع، والهلاك، وفساد النكاح لم تعلم لا يجب الضمان عليها؛ لأن دفع الهلاك مأمور، [و] (٥) القول في القصد، وعدمه، والعلم، وغير العلم قولها مع اليمين.


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين في (خ) "فيثبت".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "إفساد".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "قصد".
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>