للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (قيمة البناء)، أي: قيمة البناء الذي يستحق قلعه.

[قوله] (١): (ولا يرجع الشفيع)؛ لأن الشفيع مغتّر، وهو الذي صار مغرورًا بنفسه لا [إن] (٢) غرّه غيره، أما المشتري مغرور حيث غرّه البائع، وضمن السلامة، فإذا ظهر الاستحقاق يرجع على البائع، أما الشفيع أخذ من المشتري جبرًا بأمر الشرع، فلا يصير مغرورًا، فلا يرجع على المشتري.

قوله: (إن شئت فخذ العرصة بحصتهما، وإن شئت فدع هذا الخيار)، بعد تحقق الطلبين الذين ذكرناهما، أما إذا لم يوجد لا يثبت حق الشفيع، فإذا ثبت الخيار بعد الطلبين يقسم [الثمن] (٣) على قيمة البناء، وعلى قيمة الأرض، فما أصاب الأرض يجب على الشفيع، وما أصاب البناء سقط.

قوله: (أخذها الشفيع بثمرها)، وإنما أخذ بثمرها إذا ذكر البائع الثمر، وأدخله في البيع بالذكر، أما إذا لم يذكر لا يأخذ الشفيع؛ لأن في بيع النخل لا يدخل الثمر إلا بالذكر، فإذا لم يكن يدخل كيف يأخذ الشفيع؟

قوله: ([أوجدّه)، بالدال غير المعجمة، والدال المهلة] (٤)، [والراء] (٥)، وبالزاء، والجيم معنى: الكل القطع.

قوله: (وإذا قضي للشفيع، فله خيار الرؤية، وله خيار العيب)، وإن


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "أنه".
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "أوجذد بالدال المعجمة والدال المهملة".
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>