للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وباع بألف درهم لإسقاط الشفعة، فدفع ثوبًا يساوي مائة بألف درهم.

قوله: (فإذا باع دارًا إلا مقدار ذراع)، وقوله: (وإن شاء ابتاع سهمًا [بثمن] (١)، ثم ابتاع هذان النظيران يمنع الشفعة عن الثبوت، فقوله: (وإذا ابتاعها بثمن ثم دفع إليه ثوبًا)، نظير لإسقاط الشفعة بعد الثبوت.

قوله: ([بعت] (٢) أنها [بعت] (٣) بألف درهم، ثم بان أنها [بعت] (٤) بدنانير يساوي ألفًا، أو بيعت بغلام يساوي ألفًا، فلا شفعة)؛ لأن الغلام لما يساوي الدراهم من حيث القيمة، فيكون راضيًا بسقوط الشفعة.

قوله: (ولا تكره الحيلة)، قبل هذا الاختلاف في الابتداء، أما في الإسقاط بعد الثبوت، فيكره بالاتفاق وصورة الإسقاط بأن قال المشتري للشفيع: أني اشتريت دارًا بألف درهم في جوارك إن أحببت [ابتعكها] (٥) بأقل من الألف، فقال الشفيع: نعم، أو قال: أجبت سقطت الشفعة، لأنه ترك الطلب بعدما سمع البيع، فيبطل والحيلة اسم من الاحتيال، [وهو أوي أصله من حولة، والواو الساكنة المكسور ما قبلها يصير ياء، كما في ميراث أصله ميوارث] (٦)، وتفسير الحيلة اسم لما يتلطف من جلب محبوب، أو دفع مكروه.


(١) ما بين المعقوفين في (خ) "بثمرة".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "بلغت".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "بيعت".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "بيعت".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "بعتكها"، وفي (خ) "أبيعكها".
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>