للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصاحب القليل لا يساوي صاحب الكثير، [فلو كان الترجيح جائزا؛ لأخذا صاحب الكثير الشفعة، ولم يكن لصاحب أصلا، لأن كل جزء يصلح عليه للاستحقاق، فلا يصلح مرجحا، فعلم من هذه المسألة على المذهب لا يجوز الترجيح بكثرة العلة، لكن باختلاف الترجيح] (١).

قوله: (أخذها الشفيع [من] (٢) كل واحد منهما بقيمة الآخر)، أي: شفيع الدار الأخرى من هذين الدارين أخذ الشفعة بقيمة، [وشفيع دار أخرى من هذين الدارين أخذ الشفعة بدار أخرى من هذين الدارين] (٣)؛ لأنه يمكن أن يكون قيمة الدارين المختلفين، فكان فيه فائدة أخرى.

قوله: (وإن ابتاع سهمًا بثمن ثم ابتاع بقيمتها)، بأن كانت قيمة الدار ألفًا، فاشترى السهم الواحد بتسع مائة، والباقي بمائة؛ لأجل دفع الشفعة، فيأخذ الشفيع بأول البيعين، وهو بيع السهم إن شاء، فإذا باع دارًا إلا مقدار ذراع، فلا شفعة، لأن المشتري باقي ذلك الذراع صار خليطًا في نفس المبيع، وهو مقدّم على الجار، والخليط في نفس المبيع [ولا] (٤) شفعة للشفيع بعد ذلك.

قوله: (وإذا ابتاعها بثمن ثم دفع إليه ثوبًا)، بأن كان قيمة الدار مائة،


= ركن الدين، (ت: ٤٧٨ هـ)، نهاية المطلب في دراية المذهب، تح: أ. د/ عبد العظيم محمود الديب، ط: دار المنهاج، (٧/ ٣٤٩).
(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فلا".

<<  <  ج: ص:  >  >>