للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما إذا قال المودع: رددت الوديعة، فالقول قوله؛ لأنه منكر الضمان معنًا، وإن كان مدعيًا من حيث الصورة، فأما إذا أقام المشتري البينة مع الشفيع، فبينة المشتري أولى؛ لأنه أكثر إثباتًا، فبيّنة المشتري يكون أكثر من حيث الظاهر، فينبغي أن لا يقبل بينة المشتري؛ لأنه منكر، وبينة المنكر لا يقبل إلا أنه مدع صورة، فيقبل بينته.

قوله: (وإن حط جميع الثمن لا يسقط من الشفيع)، أما إذا حط بعض الثمن يسقط عن الشفيع؛ لأن الباقي يصلح ثمنًا، أما إذا حط [الكل] (١) لا يمكن أن يكون الحط عن الشفيع، لأن صفة المشتري متحولة إلى الشفيع، فلو التحق الحط بأصل العقد يلزم أن يصير العقد هبة، ولا شفعة فيها، أو يصير بيعًا بلا ثمن، فيكون فاسدًا، ولا شفعة في البيع الفاسد، ولو التحق يكون [من غير من عليه الدين؛ لأن] (٢) تمليك الدّين من غير من عليه الدّين، وأنه لا يجوز.

قوله: (على عدد رؤوسهم، ولا يعتبر اختلاف الأملاك)، [إن] (٣) كان للبعض ثمن، وللآخر ربع، وللآخر نصف، قيل: [في] (٤) هذه المسألة [دلالة] (٥) أن الترجيح بكثرة العلة لا يعتبر بالإجماع، أما عندنا فظاهر، لأن المعتبر عدد الرؤوس، وعند الشافعي (٦) الشفعة من ثمرات الملك،


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "كله".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "بأن".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "دالة".
(٦) انظر: إمام الحرمين، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>