للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جاز، فالشفيع المشتري أولى، وفي وكيل البائع إذا باع، وهو الشفيع لا شفعة؛ لأنه يكون شفيعًا سعى في نقض ما تم من جهته، وأنه لا يجوز [معما أنه لو جازت الشفة هاهنا يكون بائعا من نفسه، وأنه لا يجوز، أما إذا اشترى لنفسه يجوز، فإذا كان وكيلا في الشراء تثبت الشفعة] (١).

قوله: (ولا شفعة في البيع الفاسد)؛ لأنه [لم] (٢) ثبت الشفعة يلزم التناقض إلى الشارع؛ لأن الفاسد مأمور بالرفع، فلو ثبت الشفعة يكون أمرًا من الشارع بإثبات البيع؛ لأن ثبوت الشفعة بدون البيع لا يثبت.

قوله: (فإن [سقط] (٣) الفسخ)، وسقوط الفسخ بالتصرف لا بالقول، كما إذا باع، أو وهب، أو تصدق يسقط بالاتفاق، فأما إذا بنى أو غرس يسقط عند أبي حنيفة - رحمه الله -، فأما الخيار يسقط بالقول، لأن سقوط الفسخ حق الشرع، وحق الشرع لا يثبت بالقول، بل يثبت في ضمن الفعل، كما في الكفارة يتعين في ضمن الفعل بأن غير الكفارة بالإعتاق، أو بالإطعام، أو بالكسوة.

قوله: (بقيمة الخمر)، أي: قيمة الخمر عندهم؛ لأن عند المسلم لا قيمة للخمر، والخنزير.

قوله: (فالقول قول المشتري)؛ لأن المشتري مدّع صورة، ومنكر حقيقة؛ لأن الشفيع يدعي عليه تسليم الدار بأقل الثمنين، وهو ينكر،


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "لو".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "أسقط".

<<  <  ج: ص:  >  >>