للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من وقت صدور البيع، [فاختار] (١)، صاحب الهداية من وقت الإسقاط، وهو الصحيح، لأن البيع الآن ثم، وفي فتاوى قاضي إمام [الظهر] (٢) الدين يشترط البطلان وقت صدور البيع؛ لأن البيع هو السبب، فيعتبر عند وجود السبب.

قوله: (من اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة)، لأن ثبوت الشفعة بناء على زوال المبيع عن ملك البائع، وقد زال كما إذا أقر البائع المبيع، وجحد المشتري يثبت الشفعة، فكذلك هاهنا يثبت الشفعة.

قوله: (ووكيل البائع إذا باع)، فالأصل أن من باع أو بيع له، فلا شفعة له، لأنه دليل الإعراض، وإذا اشترى أو اشترى له، فله الشفعة، لأنه تعجيل إلى أخذ الشفعة، ولأن الشفعة لا يتحقق إلا بالبيع، والتوكل بالشرى، وصورة من اشتُرِي له بأن وكّل الشفيع أجنبيًّا بالشرى، وصورة من باع بأن كان الشفيع، وكيل البائع، وصورة من بيع له بأن اشترى المضارب دارًا في جوار رب المال، فالمضارب يبيع ذلك الدار، ورب المال شفيع لا يستحق الشفعة؛ لأن المضارب إنما باعها؛ لأجل رب المال بأن يدفع المال من هذا، فإن قيل: إذا اشترى بنفسه يحصل للشفيع الدار، فلا حاجة إلى الشفعة كيف يصح قوله: (فله الشفعة)؟ قلنا: يصح بأن كان للدار شفيعان خليطان في نفس المبيع، أو في حق المبيع، فاشترى أحدهما يكون الآخر شريكًا في الشفعة، أما إذا كان الشفيع المشتري خليطًا في نفس المبيع، والآخر خليطًا في حق المبيع، أو الشفيع المشتري خليطًا، وغيره


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فاختيار".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "ظهير".

<<  <  ج: ص:  >  >>