للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- رحمه الله -، [فأما] (١) فإذا مات بعد القضاء، [و] (٢) قبل نقد الثمن يورث عندنا، وإنما لا يورث إذا مات بعد البيع قبل القضاء، وفي "شرح الطحاوي" قبل أخذ بقضاء القاضي، وتسليم المشتري الدار لو مات لا يورث.

قوله: (إذا مات المشتري لم تبطل الشفعة)؛ لأن المستحق باق، وهو الشفيع.

قوله: (بطلت شفعته)، فالمصنف - رحمه الله - بيّن أسباب الشفعة، وشروطها، فالآن شرع في بيان حكم الشفعة، وهو البطلان على تقدير موت الشفيع.

قوله: (إذا باع الشفيع الدار فلا شفعة له)، هذا دليل الإعراض، فيبطل قياسا على الإعراض صريحا يبطل بالعلم، وبدون العلم، كذلك ههنا يبطل بالعلم، وبدون العلم بأن قال: سلمت الشفعة بعد البيع يبطل بالعلم، وبدون العلم، أما إذا قال: سلمت الشفعة قبل البيع، أو باع قبل البيع لا تبطل، لأنه لا يكون إعراضًا.

قوله: (ومن باع بشرط الخيار للبائع، فلا شفعة له)؛ لأن الخيار ممانع خروج المبيع عن ملك البائع إذا كان الخيار للبائع بالإجماع، فإذا [سقط] (٣) الخيار بعد ذلك يثبت [الشهادة] (٤) من وقت إسقاط الخيار، أو


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "أسقط".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الطلبان".

<<  <  ج: ص:  >  >>