للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شعير" (١)] (٢).

قدَّم العُشر على صدقة الفطر باعتبار أنَّ العشر ثبت [بكتاب الله تعالى] (٣) بقوله (٤): {أَنْفِقُوا} (٥) إلى قوله: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}، المراد منه: العشر، وصدقة الفطر ثبتت بالحديث، وما ثبت بالكتاب أولى (٦).

قوله: (صدقة الفطر) هذه (٧) الإضافة من قبيل قوله: حجة الإسلام، لا من قبيل قوله: زكاة الغنم؛ لأنَّ الغنم سبب، والفطر والإسلام شرطٌ فالسَّبب للحج البيت، والسَّبب لصدقة الفطر الرَّأس، وإنَّما لم يضف إلى السَّبب وإن كان الأصل الإضافة إلى السَّبب؛ لأنَّه يعلم التَّحريض في أدائها في الوقت المستحب، ولهذا عند بعض المشايخ حتَّى لو عجّل لا يجوز ولو أخَّر يسقط، فالشَّرط قد يكون مقام السَّبب، كالحافر صاحب شرطٍ أضيف إليه الحكم إذا لم يوجد صاحب السَّبب.


(١) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب فرض صدقة الفطر، (٢/ ١٣٠)، رقم الحديث: ١٥٠٣. ونصُّه: عن ابن عمر -رضي الله عنه-، قال: "فرض رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذَّكر والأنثى، والصَّغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج النَّاس إلى الصَّلاة".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٣) في (أ): "بالكتاب لقوله ".
(٤) سقط في (خ): "بقوله ".
(٥) سورة البقرة، آية: ٢٦٧.
(٦) في (ب)، (خ): "أقوى ".
(٧) سقط في (أ)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>