للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في هذا الباب بيان مقدار الواجب وصفته وبيان مكان الأداء وبيان وقت الوجوب وبيان الوجوب بسبب الغير عند ابن عباس -رضي الله عنه-: "أن الله تعالى فرض عليكم صدقة الفطر" (١)، و (٢) هي طُهرةٌ للصَّائم [إليهم] (٣) عن الرَّفث (٤) وطُعمةٌ للمساكين.

(٥) ينبغي أن يقال: فرضٌ، مع ذلك قال: صدقة الفطر واجبةٌ؛ لأنَّه ثبت بخبر الواحد (٦) وبخبر الواحد لا يثبت الفرض.

قوله: (على الحرِّ) وعند الشَّافعي رحمه الله يجب على العبد ثمَّ يؤدي المولى عنه حتى لو لم يؤد المولى يجب عليه بعد الإعتاق (٧)؛ … (٨) لأجل (٩) السِّنين الماضية.

في صدقة الفطر اختلافٌ، فعند بعض المشايخ في كلِّ وقتٍ [أدى] (١٠)


(١) سبق تخريجه.
(٢) سقط في (ب)، (خ).
(٣) زاد في (أ)، (خ): "اإليهم ".
(٤) في (أ): " الوقت ".
(٥) زاد في (أ)، (ب)، (خ): "الحدوي ".
(٦) سقطت من (خ).
(٧) قال الشَّافعي: وفي حديث بن عمر - رضي الله عنهما -، وحديث جعفر بن محمد عن أبيه، دلالةٌ إذ فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الحرِّ والعبد، والعبد لا مال له، وبيَّن أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنَّما فرضها على سيِّده، وما لا اختلاف فيه أنَّ على السَّيِّد في عبده وأمته زكاة الفطر وهما ممَّن يمون. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (٢/ ٦٣).
(٨) زاد في (ب): "و".
(٩) في (أ): "لأن ".
(١٠) سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>