(٢) ينقسم الواجب من حيث الاختيار إلى قسمين: واجبٌ موسَّعٌ، وواجبٌ مضيَّقٌ، فالواجب الموسَّع: هو ما يتَّسع لفعله ولفعل غيره من جنسه، كوقت الصَّلاة فإنَّه طويلٌ يسع الصَّلاة نفسها ويسع صلواتٍ غيرها. وأمَّا المضيَّق: فهو الذي لا يتسع لغيره من جنسه كشهر رمضان فإنَّه لا يتَّسع إلَّا لفعله فقط فلا يتَّسع للتَّطوع بالصِّيام أو قضاء رمضان آخر أو فعل صيامٍ منذورٍ، بل لا يتسع إلَّا لصيامه فقط هذا عند الجمهور خلافا للسادة الأحناف فإنَّهم يقولون: من جاز له الفطر فيجوز له صيام غير رمضان في يوم الجواز. ينظر: السعيدان، وليد بن راشد السعيدان، تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية، راجعه وعلق عليه: الشيخ سلمان بن فهد العودة، اعتنى به: سالم بن ناصر القريني، (٢/ ٣٩ - ٤٠). (٣) في (ب): "لا قتضاء". (٤) سقط من (ب). (٥) زاد في (ب): "إذا". (٦) وإن لم يؤدِ عنها لا يقع بالحرج. ينظر: ابن مودود، الاختيار لتعليل المختار (مرجع سابق)، (١/ ١٣١). (٧) في (أ): " زايدا ".