(٢) هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن: "ويؤدي المولى المسلم الفطرة عن عبده الكافر". (٣) البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب الزَّكاة، باب: إخراج زكاة الفطر، (٤/ ١٦١)، رقم الحديث: ٧٤٧١. ونصُّه: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الحرِّ والعبد والذَّكر والأنثى ممن تمونون ". و: الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، (٣/ ٦٧)، رقم الحديث: ٢٠٧٨. (٤) زاد في (أ): "وكلمة عن للانتزاع فإما أن يكون سببًا ينزع عنه الحكم أو محلًا يجب عليه الحق ثم يؤدي عنه وبطل الثاني لاستحالة الوجود على العبد الكافر فيتعين الأول وهو المؤنة". (٥) في (أ)، (خ): " لوجود ". (٦) سقط من (ب). (٧) زاد في (ب): "تعالى". (٨) قال الماتن: والفطرة: "نصف صاعٍ من برٍ أو صاعًا من تمرٍ أو زبيب أو شعير، والصَّاع عند أبي حنيفة ومحمد ثمانية أرطالٍ بالعراقي، وقال أبو يوسف: خمسة أرطالٍ وثلث رطلٍ ". (٩) سقط في (ب).