للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإرضاع عليها قلنا صارت أجنبية بانقضاء العدة، وإن كان من حيث المروءة يجب الإرضاع فيجوز الاستئجار.

قوله: (كانت الأم أحقُّ، وإن التمست زيادة لم يُجبر) [لقوله] (١) تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: ٢٣٣]، فإن قُرئ لا تُضارَ على فعل ما لم يسمّ فاعله يكون قوله لا تضارَ دليلًا على الأحق، وقوله ولا مولود له دليل على قوله لم يُجبر، فلو لم يكن أحق تكون الوالدة مضارة بالولد [ولم يثبت] (٢) الجبر يكون الوالد مضارًّا بسبب الولد، فأما إذا قُرئ [لا تضارِ] (٣) بكسر الراء [و] (٤) هو فعل ما [سمي] (٥) فاعله يكون لا تضار دليلًا على عدم الجبر ويكون ولا مولود له دليلًا على أن الأم أحق بالولد.


(١) في (ب): "بقوله".
(٢) في (أ): "ولو يثبت".
(٣) زيادة من (خ).
(٤) سقط من: (ش).
(٥) في (أ): "لم يسم"، وفي (ب، ش): "يسمى".

<<  <  ج: ص:  >  >>