للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الولد كبيرًا [زَمِنًا فحق] (١) الحضانة للأب (٢)، فإذا أبى يُجبِر القاضي؛ لأنه لو لم يَقبل يضيع الولد ويقع في [أمر] (٣) فاسد، فأما إذا لم تَقبل الأم الولد فغيرها يقوم بمصالحه فلا يضيع، والدليل على أن الأم [أحق] (٤) أن امرأةً جاءت إلى النَّبي - عليه السلام - فقالت: إنَّ بطني كان له وعاءً وحجري [كان] (٥) له حِواءً أي: [مكان] (٦) يحويه ويؤويه [وثدي له] (٧) سقاءً [وأنَّ هذا ليزعم أنه أحقُّ به مني فقال] (٨): [فالنبي] (٩) - عليه السلام -: "أنتِ أحقُّ به [ما لم تتزوجي] (١٠) " (١١)، والدليل على جَبر [الأب] (١٢) قوله - عليه السلام -: "من بلغ ولد له النكاح وعنده ما ينكح فأحدث الابنُ فالإثم بينهما" (١٣) أي: بين الأب


(١) في (خ، ب): "ألحق".
(٢) في (ب): "بالأب".
(٣) في (ب): "أمره".
(٤) بعده في (ب): "أحق"، وبعده في (ش): "لما روي".
(٥) سقط في (خ، ب).
(٦) في (خ): كان.
(٧) في (أ): وله ثدي، وفي (ب): "ويدو له" هكذا دون نقط، وفي (ش): "وثدييي له".
(٨) سقط من: (أ).
(٩) سقط من: (ش).
(١٠) سقط من: (أ).
(١١) أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (١٩٩٥ م). مسند الإمام أحمد بن حنبل (تحقيق: أحمد محمد شاكر)، ط ١، رقم ٦٧٠٧، ج ٦، ص ٢٥٥، دار الحديث - القاهرة. إسناده صحيح.
(١٢) في (ب): "الأم فهو".
(١٣) ابن القطان، علي بن محمد (١٩٩٧ م). بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (د. الحسين آيت سعيد)، ط ١، رقم الحديث: ٧٢٦، ج ٣، ص ٦٢، دار طيبة، الرياض. ولفظه: (من بلغ له ولد، وعنده مال بما ينكحه فلم يفعل، فأحدث فالإثم عليه)، وحكم عليه بالإرسال.

<<  <  ج: ص:  >  >>