(٢) في (ب): "بالأب". (٣) في (ب): "أمره". (٤) بعده في (ب): "أحق"، وبعده في (ش): "لما روي". (٥) سقط في (خ، ب). (٦) في (خ): كان. (٧) في (أ): وله ثدي، وفي (ب): "ويدو له" هكذا دون نقط، وفي (ش): "وثدييي له". (٨) سقط من: (أ). (٩) سقط من: (ش). (١٠) سقط من: (أ). (١١) أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (١٩٩٥ م). مسند الإمام أحمد بن حنبل (تحقيق: أحمد محمد شاكر)، ط ١، رقم ٦٧٠٧، ج ٦، ص ٢٥٥، دار الحديث - القاهرة. إسناده صحيح. (١٢) في (ب): "الأم فهو". (١٣) ابن القطان، علي بن محمد (١٩٩٧ م). بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (د. الحسين آيت سعيد)، ط ١، رقم الحديث: ٧٢٦، ج ٣، ص ٦٢، دار طيبة، الرياض. ولفظه: (من بلغ له ولد، وعنده مال بما ينكحه فلم يفعل، فأحدث فالإثم عليه)، وحكم عليه بالإرسال.