للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والابن، عُلِم أن الأب مأمور بحفظ [الابن] (١)، وإنما يكون حق الحضانة للأم إذا كانت حرةً، أما لا حق لأم الولد والأَمة إذا زُوّجت في الحضانة؛ لأن الحضانة نوع ولاية، والرق [يمنع] (٢) الولاية.

قوله: (سقط حقها إلا الجدّة إذا كان زَوْجُها الجدّ)، هذا ليس [بمختص] (٣) في الجدّة والجدّ، المراد عدم التزَوج من أجنبي؛ لأن هؤلاء الأقارب المختلفة [القرابة علةُ] (٤) الإرث، لأن النفقة علة القرابة أن في [حقها] (٥) مثبت لأن الإرث [بهما] (٦)، وهو ذو الرحم المحرم إذا تزوّج بأجنبي أو بأجنبية أسقط حق الحفظ لأنه] (٧) يَنظر الأجنبي الولدَ [شزرًا] (٨) ويضربه [فيتضر به] (٩) الولد، حتى إذا تزوّجت الجدّةُ وهي أمّ الأمِّ العمَ كان الحكم (١٠) كذلك، وهو لا يسقط حقها في الحضانة، كما لا يسقط حق الجدّة بتزوج الجد؛ لأن العم قريب كالجد، والدليل على عدم الاختصاص رواية هشام (١١) عن محمد أن هذا الحكم في حق الأم والجدة،


(١) في (ش): "الولد".
(٢) بعده في (ش) "ثبوت".
(٣) في (أ): بمحيص.
(٤) في (أ): "العلة".
(٥) في (خ، ب، ش): حقنا.
(٦) سقط في (خ، ب)، وفي (أ): "لهما".
(٧) زيادة في (ش).
(٨) في (أ): "شرزًا أي دوشت".
(٩) في (أ): فيضربه.
(١٠) في (خ، ب، ش): فالحكم.
(١١) هو: هشام بن عبيد الله الرازي، الفقيه، أحد أئمة السنة، حدث عن: مالك بن أنس،=

<<  <  ج: ص:  >  >>