للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن مسعود (١) - رضي الله عنهم -[أجمعين] (٢)، الكبر مفرد لا جمع.

قوله: (الموالاة) بالفارسية -[بايكديكر دوسيتي] (٣) كردن - صورته رجلٌ أسلم على [يدِ] (٤) رجلٍ وقال له أو [لغير] (٥) الذي أسلم في يده أنت [مولاي] (٦) ترثني إذا متُّ وتعقل عني إذا جنيت وقبل الآخر فينعقد بينهما عقد الموالاة، ومن شرطه أن لا يكون العاقد من العرب؛ لأنه لو كان من العرب يكون التناصر له من العرب، وأن لا يكون للعاقد وارث مسلم حتى إذا كان له وارث مسلم لا يجوز له عقد الموالاة مع أحد.

قوله: (ولا وارث له) أي: مطلق الوارث لا العصبة؛ لأن مولى الموالاة مؤخرٌ عن ذوي الأرحام، فأما [في] (٧) ولاء العتاقة فالمراد من قوله لم يكن له وارث [أي] (٨) وارثًا عصبةً؛ لأن ولاء العتاقة يترجح على ذوي الأرحام ويرث مع صاحب الفرض، فإذا انتقل العاقد أو الذي أسلم في يده أو الذي عقد معه عقد الموالاة يكون حضور صاحبه شرطًا، فالمراد من الحضور العلم؛ لأنه لو جاز [نقل] (٩) أحدهما بدون علم صاحبه يلزم


(١) البيهقي، سنن البيهقي - مصدر سابق - ج ١٠، ص ٥١٠، رقم ٢١٤٩٥، ورقم ٢١٤٩٦.
(٢) سقط من: (ش).
(٣) في (خ): بايك دوستي، وفي (ب، ش): "بايك ديكر دوستي".
(٤) في (خ، ب): يدي.
(٥) في (أ): لغيره.
(٦) سقط في (خ، ب، ش).
(٧) سقط في (خ).
(٨) سقط من: (ب).
(٩) في (أ): "نقض".

<<  <  ج: ص:  >  >>